العلامة الحلي

437

منتهى المطلب ( ط . ج )

ولأنّه يحتاج إلى حلّ عقد الكفن وتسويته فالمستحبّ ستره . واحتجّ أحمد « 1 » بحديث عليّ عليه السلام « 2 » . مسألة : ويستحبّ لصاحب المصيبة أن يتميّز عن غيره ، ليعزّيه « 3 » الناس ، ويعرفونه فيقصدون إليه . روى ابن بابويه عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام قال : « ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء ، وأن يكون في قميص حتّى يعرف » « 4 » . ووضع رسول الله صلَّى الله عليه وآله رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه الله فسئل عن ذلك فقال : « رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي » « 5 » . وروى الشيخ عن الحسين بن عثمان « 6 » قال : لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام خرج أبو عبد الله عليه السلام فتقدّم السرير بلا حذاء ولا رداء « 7 » . وفي الحسن عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتّى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة » « 8 » . فرع : قال الشيخ في المبسوط : يجوز لصاحب الميّت أن يتميّز من غيره بإرسال طرف

--> « 1 » المغني 2 : 377 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 380 ، الكافي لابن قدامة 1 : 359 . « 2 » سنن البيهقيّ 4 : 54 . « 3 » أكثر النسخ : لتعزية . « 4 » الفقيه 1 : 110 الحديث 509 ، الوسائل 2 : 653 الباب 27 من أبواب الاحتضار الحديث 1 . « 5 » الفقيه 1 : 111 الحديث 512 ، الوسائل 2 : 653 الباب 27 من أبواب 27 من أبواب الاحتضار الحديث 4 . « 6 » الحسين بن عثمان بن شريك بن عديّ العامريّ الوحيديّ الكوفيّ وثّقه النجاشيّ وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة . رجال النجاشيّ : 53 ، رجال الطوسيّ : 169 ، رجال العلَّامة : 51 . « 7 » التهذيب 1 : 463 الحديث 1513 ، الوسائل 2 : 654 الباب 27 من أبواب الاحتضار الحديث 7 . « 8 » التهذيب 1 : 463 الحديث 1514 ، الوسائل 2 : 655 الباب 27 من أبواب الاحتضار الحديث 8 .